فيض القدير (صفحة 9474)

9402 - (نهى عن الشغار) بالكسر أي نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته معاوضة من شغر الكلب رفع رجله ليبول وشغر البلد من السلطان خلا والنهي للتحريم إجماعا على ما حكاه ابن عبد البر والنووي ونوزعا ويبطل العقد عند الثلاثة للتشريك في البضع أو للشرط أو للخلو عن المهر أو التعليق وقال الحنفية: يصح ويلزم مهر المثل

(حم ق 4) في النكاح (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه الطبراني عن أبي بن كعب مرفوعا وزاد قالوا: وما الشغار قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015