فيض القدير (صفحة 9436)

9364 - (نهى عن ثمن الكلب) لنجاسته عند الشافعية والنهي عن اتخاذه عند المالكية وهل النهي عندهم للتنزيه أو للتحريم قولان قال ابن العربي: والصحيح دليلا جواز البيع (إلا الكلب المعلم) فإنه يجوز بيعه عند الحنفية للضرورة

(حم ن عن جابر) قال ابن حجر: رجاله ثقات وليس في محله فقد قال ابن الجوزي: فيه الحسين بن أبي جعفر قال يحيى: ليس بشيء وضعفه أحمد وقال ابن حبان: هذا الخبر بهذا الإسناد لا أصل له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015