9201 - (المستشار مؤتمن) أن أمين فيما يسأل من الأمور ذكره الطيبي لأنه قلد الأمر الذي استشير فيه فإذا عرف المصلحة لمن قلده أمره فلا يكتمه فإن كتم ضره وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار فيكون قد ترك الإحسان وغشه فيما استشاره فيه وخان وقوله (إن شاء أشار وإن شاء لم يشر) عنى به أنه غير واجب بمعنى أنه لا يتعين أي ما لم يتحقق بترك إشارته حصول ضرر لمحترم من نفس أو مال أو عرض وإلا تعين نصحه بل لو تعلق به علمه به وجب وإن لم يستشره كما تفيده أدلة أخرى قال العامري في شرح الشهاب: وحقيقة المشورة استخراج صواب رأيه واشتقاق الكلمة من قولهم شور العسل استخلصه من موضعه وصفاه من الشمع
(طب) وكذا في الأوسط (عن سمرة) بن جندب رمز لحسنه قال الهيثمي: رواه من طريقين في أحدهما إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف وفي الأخرى عبد الرحمن بن عمر بن جبلة وهو متروك وقال ابن الجوزي: حديث لا يثبت إسناده ولا متنه