فيض القدير (صفحة 9239)

-[261]- 9170 - (المتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر) أي لا تصح صلاته وبهذا أخذ الظاهرية وتمسك به أبو حنيفة فأوجب القصر في السفر ولقول عائشة فرضت الصلاة في السفر والحضر ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ورد بأنه غير ثابت وإن سلم فليس بحجة أو منسوخ بالآية أو معارض بما روي أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قصر في السفر وأتم ولأنهما استويا في الصبح والمغرب وبأنه ليس بصريح في منع الزيادة

(قط في الأفراد عن أبي هريرة) واعترضه ابن الجوزي في التحقيق بأن فيه بقية مدلس وشيخ الدارقطني فيه أحمد بن محمد بن مفلس كان كذابا اه. قال في التنقيح: كأنه اشتبه عليه ابن المفلس هذا بآخر وهو أحمد بن محمد الصلت بن المفلس الحماني كذاب وضاع قال: والحديث لا يصح فإن رواته مجهولون إلى هنا كلامه وأنت تعلم بعد إذ سمعته أنه كان ينبغي للمصنف عدم إيراده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015