فيض القدير (صفحة 9146)

9078 - (من وطئ امرأته وهي حائض) أي في حال حيضها (فقضى) أي قدر (بينهما ولد) أي العلوق بولد منه في تلك الحالة (فأصابه) أي الولد أو الواطئ (جذام فلا يلومن إلا نفسه) لتسببه فيما يورثه فلا يلزم الشارع لأنه قد حذر منه فلما علم الرجل أن وطء الحائض مؤذ شرعا وطبعا وأقدم عليه فكأنه وطن نفسه على حصول الأذى فلا يلومن إلا نفسه

(طس عن أبي هريرة) وفيه محمد بن السري متكلم فيه ورواه عنه الديلمي أيضا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015