9047 - (من مشى إلى) أداء (صلاة مكتوبة فهي) أي المشية والخصلة (كحجة) أي كثوابها (ومن مشى إلى صلاة تطوع -[229]- فهي كعمرة نافلة) أي كثوابها لكن لا يلزم التساوي في المقدار. استدل به من ذهب إلى أن العمرة سنة لا فرض
(طب عن أبي أمامة) قال في المطامح: فيه علتان انقطاع في سنده لأن مكحولا رواه عن أبي أمامة ولم يسمع منه وفيه رجل مجهول