9029 - (من لم يصل ركعتي الفجر) في وقتها (فليصلهما بعد ما تطلع الشمس) فيه أن الراتبة الفائتة تقتضى
(حم ت ك) في الصلاة (عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي