9025 - (من لم يذر) بفتح الياء وذال معجمة أي يترك (المخابرة) وهي العمل على أرض ببعض ما يخرج منها كذا فسره أصحابنا قال ابن رسلان: ولا يستقيم إذ العمل من وظيفة العامل فلا يفسر العقد به (فليؤذن) بالبناء للمفعول (بحرب من الله ورسوله) وجه النهي أن منفعة الأرض ممكنة بالإجارة فلا حاجة للعمل عليها ببعض ما يخرج منها
(د ك عن جابر) وفيه عند أبي داود عبد الله بن رجاء أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال: صدوق قال الفلاس: كثير الغلط والتصحيف ورواه أيضا الترمذي في العلل وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال: إنما نهى عن تلك الشروط الفاسدة التي كانوا يشترطونها فمن لم ينته فليؤذن بحرب