فيض القدير (صفحة 9087)

9020 - (من لم يجمع) فسكون أي يحكم النية ويعقد العزيمة والإجماع العزم التام قال القاضي: يقال أجمع على الأمر وجمع إذا صمم ومنه {وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم} أي أحكموه بالعزيمة ولفظ رواية النسائي من لم يبيت (الصيام -[223]- قبل الفجر) أي الصادق (فلا صيام له) أي صحيح فهو نفي للحقيقة الشرعية وإن وجد الإمساك وحمله من يجوز الصوم بالنية نهارا مطلقا على نفي الكمال. قال أصحابنا في الأصول: ومن البعيد تأويل الحنفية الحديث على القضاء والنذر لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم وذلك لأن قصر العام النص في العموم على نادر لندرة القضاء والنذر بالنسبة إلى صوم المكلف به في أصل الشرع

<تنبيه> قال ابن العربي: ألبست القدرية بهذا الحديث على سلفنا الأصوليين وأسكنتهم في ضنك من النظر فقالت لهم: إن النفي بلا إذا اتصل باسم على تفصيل فإنه مجمل وقاضوهم وناظروهم فيه وما كان لهم أن يفعلوا فإن المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يبعث لبيان المشاهدات فإذا نفى شيئا وأثبته فإنما ينفيه ويثبته شرعا فليس في كلامه بذلك احتمال فيدخله إجمال

(حم 3 عن حفصة) قال ابن حجر: سنده صحيح لكن اختلف في رفعه ووقفه وصوب النسائي وقفه اه. وفي العلل للترمذي عن البخاري أن هذا خطأ والصحيح وقفه على ابن عمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015