9006 - (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته) الماحية لذلك (أن يعتقه) أي ندبا وأجمعوا على عدم وجوبه قال ابن العربي: إذا لطمته فقد ظلمته وفعلت به ما ليس لك فعله فتعين النظر في مغفرة ذلك الذنب بما يقارنه ويناسبه من العمل وهو العتق لينجو اللاطم من النار باخراج الملطوم من الرق فإن قيل: وباللطمة يستحق النار قلنا: حق الآدمي لا يسقط إلا برضاه واللطمة قد تكون بسبب دخول صاحبها النار بأن تصادفه وقد استوت حسناته وسيئاته فتوضع اللطمة في كفة السيئات فترجح فيقتضي النار فيكون عتقها عاصما منها أجرا في مقابل وزر محلا بمحل
(حم م د عن ابن عمر) بن الخطاب