870 - (إذا نزل أحدكم منزلا) في سفر أو غير ذلك لكن قرينة الارتحال الآتي يشير إلى أن الكلام في السفر وعليه فيقاس به الحضر (فقال فيه) أي نام نصف النهار والقائلة وقت القيلولة وقد يطلق على القيلولة (فلا يرحل) منه (حتى يصلي) فيه (ركعتين) أي يندب له أن يودعه بذلك لتشهد له البقاع وهكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يفعل فكان لا يرتحل حتى يصلي ركعتين وظاهر الحديث أن ذلك خاص بالنزول للقيلولة وليس مرادا بل إذا نزل منزلا في أي وقت كان وأراد الرحيل فيودعه بركعتين
(عد عن أبي هريرة)