8627 - (من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت) طواف الوداع فهو واجب وإن نفر من مني جير بالدم ولا يلزم حائضا طهرت خارج مكة ولو مكث بعده أعاده
(حم 3 والضياء) المقدسي (عن الحارث ابن أوس أو ابن عبد الله بن أوس (الثقفي) قال الذهبي: له حديث واحد في طواف الوداع اختلف فيه على الحجاج بن أرطاة ومراده هذا الحديث