8396 - (من أريد ماله) أي أريد أخذ ماله (بغير حق فقاتل) في الدفع عنه (فقتل فهو شهيد) في حكم الآخرة لا الدنيا بمعنى أنه له أجر شهيد قال النووي: فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق وإن قل إن لم يندفع إلا به وهو قول الجمهور وشذ من أوجبه وقال بعض المالكية: لا يجوز في الحقير
(3 عن ابن عمرو) بن العاص وقال بعض شراح الترمذي: إسناده صحيح