8287 - (من أتى الجمعة والإمام يخطب) خطبتها (كانت له ظهرا) أي فاتته الجمعة فلا يصح ما صلاه جمعة بل ظهرا لفوات شرطها من سماعه للخطبة وهذا إن لم يتم العدد إلا به
(ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عمر) بن العاص