8271 - (من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا) لكنه مؤمن بخلاف ما إذا كان مرتدا -[20]- أو حربيا وفيه أن لكل مسلم ولو عبدا أو امرأة غير أسير ولا مكره تأمين كافر وكافرة قتله قال الإمام: وعليه دية ذمي
(ن عن عمرو بن الحمق) قال الهيثمي: ورواه عنه الطبراني بأسانيد كثيرة وأحدها رجاله ثقات