فيض القدير (صفحة 8276)

8208 - (ملعون من فرق) بالتشديد زاد الطبراني في روايته بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه اه. والمراد أنه مبعود من منازل الأخيار ومواطن الأبرار لا أنه مطرود من الرحمة بالكلية فالتفريق بين الأصل وفرعه في بعض صوره حرام شديد التحريم وفي بعضها مكروه شديد الكراهة لما فيه من البلاء العظيم والخطر الجسيم ومن ثم قيل:

لقتل بحد السيف أسهل موقعا. . . على النفس من قتل بحد فراق

أما بين الأخوين والأختين فجوزه الشافعي مطلقا ومنعه أبو حنيفة أخذا بمثل هذا الخبر واختلف أصحاب مالك في ذلك فجوزه بعضهم حتى بين الأصل والفرع ومنعه آخرون وأجازه بعض منهم بالإذن دون غيره

(ك) في البيع (هق) كلاهما (عن عمران) بن الحصين قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي ورواه الدارقطني عن عمران من هذا الوجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015