8057 - (ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان) استدل به على ندب ركعتين قبل المغرب وعليه التعويل عند الشافعية وأن للجعمة سنة قبلية قال أبو زرعة: لكن يضعف الاستدلال به من جهة أنه عموم قبل التخصيص فقد تقدم عليه ما هو الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك
(حب طب عن أبي الزبير) قال الهيثمي: فيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف