7647 - (ليس في مال المستفيد) أي طالب الفائدة أي المتجر (زكاة) تجب (حتى يحول عليه الحول) أي يتم عام كامل فإذا تم وكان نصابا آخر الحول ففيه ربع عشر القيمة فالحول شرط لوجوب زكاة التجار ونحوها وإنما حمل المستفيد على المتجر لأن واجب المعدن والركاز يلزمه إخراج زكاتها حالا وإن كان مستفيدا
(هق) من حديث عبد الله بن شبيب عن يحيى بن محمد الحارثي عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه (عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لحسنه وهو زلل فقد تعقبه الذهبي في المهذب على البيهقي بأن عبد الله بن شبيب واه وعبد الرحمن ضعيف اه. وقال غيره: فيه يحيى الحارثي. قال البخاري: متروك ورواه الدارقطني أيضا عن ابن عمر من هذا الوجه وتعقبه بأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد رجاله ضعيف وقال البيهقي في المعرفة: إن رفعه غير محفوظ