7641 - (ليس في المال حق سوى الزكاة) يعني ليس فيه حق سواها بطريق الأصالة وقد يعرض ما يوجب فيه حقا كوجود مضطر فلا تناقض بينه وبين الخبر المار إن في المال حقا سوى الزكاة لما تقرر أن ذلك ناظر إلى الأصل وذا ناظر إلى العوارض وقد مر غير مرة أن جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد يختلف ظاهرا باختلاف السؤال والأحوال فزعم التناقض قصور وكون علة الخبرين واحدة وسندهما واحد غير قادح عند التأمل وأما حديث أبي داود والنسائي في كل أربعين من الإبل سائمة بنت لبون من أعطاها فله أجره ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله فأجيب عنه بأنه منسوخ
(هـ عن فاطمة بنت قيس) بنت خالد الفهرية أخت الضحاك صحابية مشهورة قال النووي: ضعيف جدا وقال ابن القطان: فيه أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف اه وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث مضطرب المتن والاضطراب موجب للضعف وذلك لأن فاطمة روته عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بلفظ إن في المال حقا سوى الزكاة فرواه عنها الترمذي هكذا وروته بلغظ ليس في المال حق سوى الزكاة فرواه عنها ابن ماجه كذلك وتعقبه الشيخ زكريا بأن شرط الاضطراب عدم إمكان الجمع وهو ممكن بحمل الأول على المستحب والثاني على الواجب اه. ومن العجب قول البيهقي: هذا خرجه أصحابنا في تعاليقهم ولا أحفظ له إسنادا