فيض القدير (صفحة 7698)

7634 - (ليس في الحلي زكاة) أي الحلي المباح المتخذ للاستعمال فلا تجب الزكاة فيه عند الشافعي كأحمد وأوجبها الآخران

(قط عن جابر) قال مخرجه الدارقطني: أبو حمزة ميمون أحد رجاله ضعيف الحديث اه. وقال ابن الجوزي: ما عرفت أحدا طعن فيه ورده الذهبي في التنقيح فقال: هذا كلام غير صحيح والمعروف موقوف وقال ابن حجر: فيه أبو حمزة وهو ضعيف ثم قال: وقال البيهقي في المعرفة: ما يروى عن جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة باطل لا أصل له وإنما يروى من قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015