7626 - (ليس على من نام ساجدا) أي أو راكعا أو قائما في الصلاة أو غيرها (وضوء) أي واجب (حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) وذلك لأن مناط النقض الحدث لا عين النوم فلما خفى بالنوم أدير الحكم على ما ينتقض مظنة له فلم ينقض في الثلاثة ونقض في المضطجع لأن المظنة منه ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وهو في المضطجع لا فيما ذكر هذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعي النقض بالنوم كيف كان إلا في قاعد ممكن مقعدته
(حم عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الحافظ ابن حجر: قال الدارقطني: تفرد به أبو خالد الدالاني ولا يصح وقال الذهبي: فيه يزيد بن عبد الرحمن ضعفوه. وقال ابن حبان في الدالاني كثير الخطأ لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد