-[297]- 7368 - (لم يمت نبي حتى يؤمه رجل من قومه) قاله لما كشف سترا أو فتح بابا في مرضه فنظر إلى الناس يصلون خلف أبي بكر قال الضياء المقدسي وابن ناصر: ثبت وصح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر مقتديا به في مرض موته ولا ينكر ذلك إلا جاهل وفي مسلم أنه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك الفجر وكان خرج لحاجته فقدم الناس عبد الرحمن فأدرك المصطفى صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معهم فلما سلم أتم صلاته وهذا رد لما ذهب إليه عياض من أن من خصائصه أنه لا يجوز لأحد أن يؤمه لأنه لا يصح التقدم بين يديه في الصلاة ولا غيرها لعذر ولا غيره
(ك) في الصلاة (عن المغيرة) بن شعبة وقال: على شرطهما وفيه عبد الله بن أبن أمية قال في الميزان: عن الدارقطني ليس بالقوي اه. ورواه الدارقطني هكذا ثم أعله بفليح بن سليمان قال العراقي: وفليح له غرائب وقال النسائي: ليس بقوي