فيض القدير (صفحة 7345)

7281 - (لعن الله من فرق بين الوالدة) الأمة (وولدها) ببيع ونحوه أي قبل التمييز (وبين الأخ وأخيه) كذلك واحتج به الحنفية والحنابلة على منع التفريق بالبيع بين كل ذي رحم محرم ومذهب الشافعية والمالكية اختصاص ذلك بالأصول فيحرم التفريق بين الأمة وولدها بما يزيل الملك بشرط كونه عند التمييز عند الشافعي وقبل البلوغ عند الحنفي وقبل أن يشعر عند المالكي وفي رواية عنده كالحنفي

(هـ عن أبي موسى) الأشعري قال الذهبي: وفيه إبراهيم بن إسماعيل ضعفوه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015