7126 - (كان يقبل) النساء (وهو محرم) بالحج والعمرة لكن بغير شهوة أما التقبيل بشهوة فكان لا يفعله فإنه حرام ولو بين التحللين لكن لا يفسد النسك وإن أنزل
(خط عن عائشة)