فيض القدير (صفحة 7148)

7085 - (كان يطوف على جميع نسائه) أى يجامع جميع حلائله فالطواف كناية عن الجماع عند الأكثر وقول الإسماعيلي يحتمل إرادة تجديد العهد بهن ينافره السياق (في ليلة) في رواية واحدة (بغسل واحد) قال معمر: لكنا لا نشك أنه كان يتوضأ بين ذلك وسبق فيه إشكال مع جوابه فلا تغفل وزاد في رواية وله يومئذ تسع أي من الزوجات فلا ينافيه رواية البخاري وهن إحدى عشرة لأنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليبا ثم قضية كان المشعرة باللزوم والاستمرار أن ذلك كان يقع غالبا إن لم يكن دائما لكن في الخبر المتفق عليه ما يشعر بأن ذلك إنما كان يقع منه عند إرادته الإحرام ولفطه عن عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه فيصبح محرما ينضح طيبا وفي أبي داود ما يفيد أن الأغلب أنه كان يغتسل لكل وطء وهو خبره عن أبي رافع يرفعه أنه طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل فقلت: يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا فقال: هذا أطهر وأطيب قال ابن سيد الناس: كان يفعل ذا مرة وذا مرة فلا تعارض قال ابن حجر: وفيه أن القسم لم يكن واجبا عليه وهو قول جمع شافعية والمشهور عندهم كالجمهور الوجوب وأجابوا عن الحديث بأنه كان قبل وجوب القسم وبأنه يرضى صاحبة النوبة وبأنه كان عند قدومه من سفر

(حم ق 4 عن أنس) بن مالك وهو من رواية حميد عن أنس قال ابن عدي: وأنا أرتاب في لقيه حميدا ودفعه ابن حجر في اللسان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015