7061 - (كان يصلي الضحى أربعا) وفي رواية أربع ركعات أي يدوام على أربع ركعات (ويزيد ما شاء الله) أي بلا حصر لكن الزيادة التي ثبتت إلى ثنتي عشرة من غير مجاوزة وقد يكون ستا وثمانيا وبه عرف أن ثبوت اثني عشرة لا يعارض الأربع لأن المحصور في الأربع دوامها ولا الركعتين لأن الاكتفاء بهما كان قليلا فأقلها اثنتان وأفضلها ثمان وأكثرها اثني عشر عند الشافعية وتمسك بالحديث بعضهم على اختياره أنها لا تنحصر في عدد مخصوص. قال الزين العراقي: وليس في الأخبار الواردة في إعدادها ما ينفي الزائد ولا ثبت عن أحد من الصحب وإنما ذكر أن أكثرها اثني عشر الروياني وتبعه الشيخان ولا سلف ولا دليل
(حم م) في الصلاة (عن عائشة) ظاهر صنيعه أنه لم يروه من الستة غير مسلم وليس كذلك بل رواه عنها أيضا النسائي وابن ماجه في الصلاة والترمذي في الشمائل