7013 - (كان يخرج إلى العيدين) أي لصلاتهما بالصحراء (ماشيا) لا راكبا (ويصلي) صلاة العيد (بغير أذان ولا إقامة) زاد مسلم ولا شيء واحتج جمع به على أنه لا يقال قبلها الصلاة جامعة واحتج الإمام الشافعي على سنه بالأمر به في مرسل اعتضد بالقياس على الكسوف لثبوته فيه وفيه أنه لا يؤذن لها ولا يقام وبعضهم أحدث الأذان فقيل أول من أحدثه معاوية وقيل زياد (ثم يرجع ماشيا) غير راكبا ويجعل رجوعه (في طريق آخر) ليسلم على أهل الطريقين أو ليتبركا به أو ليقضى حاجتهما أو ليظهر الشعر فيهما أو ليغيظ منافقيهما قال ابن القيم: والأصح أنه لذلك كله ولغيره -[211]- من الحكم الذي لا يخلو فعله عنها
(هـ عن أبي رافع) ورواه أيضا البزاز عن سعد مرفوعا قال الهيثمي: وفيه خالد بن إلياس متروك