6991 - (كان يجمع) تقديما وتأخيرا (بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء) ولا يجمع الصبح مع غيرها ولا العصر مع المغرب (في السفر) لم يقيده هنا بما قيده في رواية بإذا جد في السفر فيحتمل حمله على المقيد به ويحتمل بقاؤه على عمومه وذكر فرد من أفراده لا يخصصه وهو الأولى فله الجمع جد به السير أم لا أي بشرط حله وهذا نص راد على الحنفية منعهم الجمع وقد أولوه بما فيه تعسف ثم إنه لم يبين في هذا الحديث ولا غيره من أحاديث الجمع أنه كان يجمع في كل سفر أو يخص بالطويل قال المحقق العراقي: وظاهر روايته كان إذا جد به السفر إلخ الاختصاص قال: والحق أن هذه واقعة غير محتملة فيمتنع في القصير للشك فلا تساعده مسالكا فبي التعميم بل يرد عليه
(حم خ عن أنس)