6810 - (كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي فيه ركعتين) أي غير الفرض
(هق عن أنس) بن مالك. قال الحافظ ابن حجر: حديث صحيح السند معلول المتن خرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة بلفظ: الظهر ركعتين فظهر أن في رواية الأول وهما أو سقوطا والتقدير حتى يصلي الظهر ركعتين وقد جاء صريحا في الصحيحين