6781 - (كان إذا كان في وتر من صلاة لم ينهض) إلى القيام عن السجدة الثانية (حتى يستوي قاعدا) أفاد ندب جلسة الاستراحة وهي قعدة خفيفة بعد سجدته الثانية في كل ركعة يقوم عنها
(د ت عن مالك بن الحويرث)