6768 - (كان إذا قام) من جلسة الاستراحة في الصلاة (اتكأ على إحدى يديه) كالعاجن بالنون فيندب ذلك لكل مصل من إمام أو غيره ولو ذكرا قويا لأنه أعون وأشبه بالتواضع وقوله إحدى يديه هو ما وقع في هذا الخبر وفي بعض الأخبار يديه بدون إحدى وعليه الشافعية فقالوا: لا تتأدى السنة بوضع إحداهما مع وجود الأخرى وسلامتها
(طب عنه) أي عن واثل المذكور