6312 - (كل شراب أسكر) أي الذي فيه قوة الإسكار ومن شأنه أن يسكر وفي رواية لمسلم كل شراب مسكر (فهو حرام) -[22]- فيه عموم يشمل جميع الأشربة نيئا أو مطبوخا عنبا أو غيره فلا وجه لتخصيص أحد الأشربة كيف والأخبار متعاضدة على ذلك
(حم ق 4 عن عائشة) قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع بكسر الموحدة وسكون الفوقية وهو نبيذ العسل فذكره وفي رواية لمسلم عن أبي موسى كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام وفي رواية عنه أيضا أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة