فيض القدير (صفحة 6176)

6118 - (قرض مرتين في عفاف) أي إغضاء عن الربا وما يؤدي إليه (خير من صدقة مرة) مفهومه أن الصدقة مرة بدرهم خير من قرض درهم وقد ورد في حديث في حرف الراء ما يخالفه

(ابن النجار) في التاريخ (عن أنس) بن مالك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015