-[466]- 5994 - (قاتل) وفي رواية لعن (الله اليهود) عاداهم أو لعنهم أو أهلكهم فأخرج في صورة المغالبة أو عبر عنه بما هو سبب عنه فإنهم بما اخترعوا من الحيلة انتصبوا لمحاربة الله تعالى ومقاتلته ومن قابله قتله ذكره الطيبي كالقاضي (إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم) أي أكلها في زعمهم إذ لو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حيلة في إذابتها المذكورة بقوله (جملوها) بجيم أذابوها قائلين: الله حرم علينا الشحم وهذا ودك (ثم باعوها) مذابة (فأكلوا أثمانها) والمنهي عنه الإذابة للبيع للاستصباح فإنه جائز فالدعاء عليهم مرتب على المجموع لا على الجمع وفي رواية باعوه فأكلوا ثمنه قال الطيبي كالكرماني: الضمير راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور أو إلى الشحم الذي في ضمن الشحوم وفيه تحريم بيع الخمر واستعمال القياس وإبطال الحيل بفعل المحرم <تنبيه> قال عياض: أكثر اعتراض ملاعين اليهود والزنادقة على هذا الحديث بأن موطوءة الأب بالملك لولده بيعها دون وطئها وهو ساقط لأن قضية موطوءة الأب لم يحرم على الابن منها إلا وطؤها فقط فتدخل منتفعاتها حلال لغيره وشحم الميتة المقصود منه الأكل وهو حرام من كل وجه وحرمته عامة على كل اليهود فافترقا
(حم ق 4 عن جابر) بن عبد الله (ق عن أبي هريرة حم ق ن هـ عن عمر) بن الخطاب وسببه كما في أبي داود عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا خلف المقام فرفع رأسه إلى السماء فنظر ساعة ثم ضحك ثم ذكره