5933 - (في العسل في كل عشرة أزق زق) جمع قلة لزق وهو السقاء الذي زق جلده أي سلخ من قبل رأسه وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد والشافعي في القديم فأوجبوا فيه العشر وفي الجديد لا زكاة فيه وهو مذهب مالك لأنه ليس بقوت ولم يصح فيه خبر
(ت هـ) في الزكاة (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الترمذي: لا يصح وفيه صدقة السمين ضعيف وقد خولف وقال النسائي حديث منكر وقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح اه. وتعقبه مغلطاي بصحة حديث فيه في مسند الشافعي وغيره اه. وبالجملة فحديث الترمذي هذا جزم الحافظ ابن حجر وغيره ليضعفه