-[452]- 5931 - (في الضبع) إذا صاده المحرم (كبش) هو فحل الضأن في أي سن كان والأنثى نعجة وواجب الضبع على قول الأكثر نعجة لا كبش
(هـ عن جابر) قال البيهقي: حديث جيد تقوم به الحجة ورواه بمعناه أصحاب السنن الأربعة