فيض القدير (صفحة 5982)

5927 - (في الركاز) بكسر الراء وتخفيف الكاف (الخمس) مذهب الأئمة الأربعة أن فيه الخمس لكن شرط الشافعي النصاب والنقدين لا الحول <تنبيه> عدوا من خصائص هذه الأمة أنه أبيح لهم الكنز إذا أدوا زكاته

(أبو بكر بن أبي داود في جزء من حديثه عن ابن عمر) بن الخطاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015