فيض القدير (صفحة 5740)

5688 - (العربون لمن عربن) مع العربون أن يشتري ويدفع لبائعه شيئا على أنه إن رضيه فمن الثمن وإلا فهبة وهو باطل عند الأثمة الثلاثة فيجب رده لصاحبه وأجازه أحمد

(خط في رواة مالك عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه بركة بن محمد الحلبي متهم وأحمد بن علي بن أخت عبد القدوس قال في الميزان: عن الدارقطني متروك الحديث وخبره باطل ثم ساق هذا الخبر بعينه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015