فيض القدير (صفحة 5693)

5642 - (عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل) فيحرم نظر الرجل إلى ما بين سرة الرجل وركبته وكذا المرأة مع المرأة

(ك) في اللباس (عن علي) أمير المؤمنين قال الحاكم: صحيح فرده الذهبي بأن فيه إبراهيم بن علي الرافعي ضعفوه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015