5608 - (عمدا صنعته يا عمر) قاله له لما صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر: لقد صنعت شيئا لم تكن صنعته فذكره وفيه جواز الخمس والنفل بوضوء والمسح على الخف ورد على من أوجب الوضوء لكل فرض ولا ينافيه {إذا قمتم إلى الصلاة} لأن المراد محدثين
(حم م 4 عن بريدة) بن الحصيب