5583 - (عليكم حج نسائكم) أي زوجاتكم حجة الإسلام (وفك عانيكم) أي أسيركم من أيدي الكفار وهذا في الأسير على بابه بالنسبة لمآسير المسلمين عند تعذر بيت المال وأما بالنسبة إلى الحج فيحمل على أن المراد أن ذلك على الرجال من باب المروءة والندب المؤكد لا الوجوب جمعا بينه وبين ما نطقت به أدلة أخرى من عدم إحجاج الزوجة قال المحب الطبري: ظاهر الحديث الوجوب بدليل على ولا أعلم أحد قال بوجوب السفر عليه معها فيحمل على الندب. وقال ابن جماعة: استدل به بعضهم على أن حج الرجل بامرأته أفضل من صلاة التطوع
(ص عن مكحول مرسلا)