5460 - (على كل بطن عقولة) بضم العين والقاف قال ابن الأثير: البطن ما دون القبيلة وفوق الفخذ أي كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات فبين ما على كل قوم اه. وقال غيره: معناه أن على الفخذ من القبيلة حصة من الدية لدخوله في كونه عاقلة أي بشرطه وقال في الفردوس: أراد بالحديث دية الجنين إذا قتل في البطن
(حم م عن جابر) وفي الباب ابن المليح وغيره