5349 - (الطلاق) الذي وقفت عليه في نسخ الطبراني يا أيها الناس إنما الطلاق (بيد من أخذ بالساق) يعني الزوج وإن كان عبدا فإذا أذن السيد لعبده في النكاح كان الطلاق بيد العبد الآخذ بالساق لا بيد سيده فليس له إجباره على الطلاق لأن الإذن في النكاح إذن في جميع أحكامه وتعلقاته وبهذا أخذ الشافعي وأحمد بناء على أن السيد ليس له إجبار عبده على النكاح وقال أبو حنيفة ومالك: له إجباره وإذا جاز إدخاله في النكاح قهرا فله إخراجه عنه قهرا أخرج الطبراني عن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم يكن ينكح فهو جائز فقال ابن عباس: أخطأ في هذا إنه تعالى يقول {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن والطلاق لغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال وشرعا حل عقدة التزويج فقط وهو موافق لبعض أفراد -[294]- مدلوله اللغوي قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره والساق قال في المصباح: من الأعضاء أنثى وهو ما بين الركبة والقدم
(طب عن ابن عباس) قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: سيدي زوجني أمته ويريد أن يفرق بيننا فصعد المنبر فقال: ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما ثم ذكره قال الهيثمي: فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف اه. فرمز المصنف بحسنه ليس في محله وقضية تصرف المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من الستة وهو ذهول فإن ابن ماجه خرجه باللفظ المزبور عن ابن عباس المذكور وعزاه هو بنفسه في الدرر إليه