5345 - (الطواف حول البيت) أي الدوران حول الكعبة (مثل الصلاة) في وجوب التطهر له ونحو ذلك (إلا أنكم تتكلمون فيه) أي يجوز لكم ذلك بخلاف الصلاة قال الطيبي: يجوز أن يكون الاستثناء متصلا أي الطواف كالصلاة في الشرائط التي هي الطهارة وغيرها إلا في التكلم ويجوز كونه منقطعا أي الطواف مثل الصلاة لكن رخص لكم في التكلم فيه (فمن تكلم فيه فلا يتكلم) في رواية يتكلمن (إلا بخير) قال ابن عبد الهادي: معناه أن الطواف كالصلاة من بعض الوجوه ويشبه أن معناه أن أجره كأجر الصلاة كما جاء في خبر لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظرها قال أهل الأصول: والمسمى الشرعي للفظ أوضح من المسمى اللغوي فيحمل عليه فإن تعذر الشرعي حقيقة فهل يرد إليه بتجوز محافظة على الشرعي ما أمكن أو هو مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي أو يحمل على اللغوي تقديما للحقيقة على المجاز؟ أقوال اختار الأكثر منها الأول ومثلوا بهذا الحديث تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا فيرد إليه بتجوز بأن يقال كالصلاة في اعتبار الطهارة ونحو النية أو يحمل المسمى على اللغوي وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف -[293]- عليه فلا يعتبر فيه ما ذكر أو هو مجمل لتردده فيه أقوال
(ت ك) في الحج (هق) من حديث جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس (عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح وقال: هو والترمذي وقد روي موقوفا على ابن عباس وقال في التحقيق: عطاء اختلط في آخر عمره. قال في التنقيح: وجرير أخذ عنه في آخر عمره وقال ابن عبد الهادي: هذا حديث لا يثبت مرفوعا وقد اختلف الرواة في إسناده ومتنه والصحيح وقفه