5239 - (الضيافة ثلاث ليال حق لازم) أي الواجب (فما سوى ذلك فهو صدقة) قال الزمخشري: معناه أنه يحتفل له في اليوم الأول ويقدم له ما حضر في الثاني والثالث وهو فيما وراء ذلك متبرع إن فعل فحسن وإلا فلا بأس اه. وأخذ بظاهره -[261]- أحمد فأوجبها وحمله الجمهور على أن ذلك كان في صدر الإسلام ثم نسخ أو أن الكلام في أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة المارة أو في المضطرين أو مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الزكاة من جهة الإمام فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم. قال الخطابي: وهذا كان في ذلك الزمن حيث لم يكن بيت مال فأما الآن فأرزاق العمال من بيت المال
(الباوردي (?) وابن قانع طب والضياء عن الثلب) بفتح المثلثة وسكون اللام (بن ثعلبة) قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه وقال المنذري: في إسناده نظر