فيض القدير (صفحة 5200)

-[240]- 5156 - (الصلح جائز بين المسلمين) هو لغة قطع النزاع وشرعا عقد وضع لرفع النزاع بين المتخاصمين وخصهم لانقيادهم وإلا فالكفار مثلهم كمصالحة من دراهم على أكثر منها فيحرم للربا وكأن يصالح على نحو خمر (إلا صلحا أحل حراما) كذا في الجامع (أو حرم حلالا) كمصالحة امرأته على أن لا يطأ أمته أو ضرتها وهذا أصل عظيم في الصلح واستدل به الشافعية على أن الصلح على الإنكار باطل خلافا للأئمة الثلاثة لأن المدعي إن كذب فقد استحل مال المدعى عليه الذي هو حرام عليه وإن صدق فقد حرم على نفسه ماله الذي هو حلال له أي بصورة عقد فلا يقال للإنسان ترك بعض حقه

(حم د) في الأقضية من حديث كثير بن زيد الأسلمي (ك) في البيوع من حديث عبد الله بن الحسين المصيصي (عن أبي هريرة ت هـ) كلاهما في الأحكام من طريق كثير المذكور (عن عمرو بن عوف) قال الحاكم: على شرطهما والمصيصي ثقة تفرد به وتعقبه الذهبي قال ابن حبان: كان يسرق الحديث اه وتعقب ابن القطان الأول بأن كثيرا فيه كلام كثير وقال البلقيني: في الاحتجاج به خلاف وفي الميزان عن ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسيخة موضوعة قال: ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي لكونه صحح حديثه وقد قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015