4974 --[187]- (صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر) (?) من حيث تساويهما في الإباء عن الرخصة في السفر وعن العزيمة في الحضر فهو حث على فعل الرخصة فالفطر لمن سفره ثلاثة أيام أفضل من الصوم عند الشافعي وأخذ بظاهره أبو حنيفة فأوجب الفطر فيه. (?)
(هـ عن عبد الرحمن بن عوف) مرفوعا (ن عنه موقوفا) رمز المصنف لحسنه قال ابن حجر: وأخرجه البزار ورجح وقفه وكذا جزم ابن عدي بوقفه وبين علته اه