-[182]- 4959 - (الشهر يكون) مرة (تسعة وعشرين ويكون) مرة (ثلاثين) فلا تأخذوا أنفسكم بصوم ثلاثين احتياطا ولا يعرض في قلوبكم شك في كمال الأجر وإن نقص الشهر قال: وقد يقع النقص متواليا في شهرين أو ثلاثة وأربعة لا أكثر (فإذا رأيتموه) أي أبصر هلال رمضان عدل منكم (فصوموا) وجوبا (وإذا رأيتموه فأفطروا) كذلك (فإن غم) أي غطي الهلال (عليكم) قال القاضي: ففيه ضمير ويجوز كونه مسندا إلى الجار والمجرور أي إن كنتم مغموما عليكم (فأكملوا) أي أتموا (العدة) أي عدد شعبان ثلاثين وقد فرض الصيام على هذه الأمة ابتداء أياما معدودة لأن الله سبحانه وتعالى لما جمع لها ما في الكتب والصحف من الفضائل كانت مبادئ أحكامها على حكم الأحكام المتقدمة فكما وجهوا وجهة أهل الكتاب ابتداء ثم ختم لهم بالوجهة إلى الكعبة انتهاء صوموا صوم أهل الكتاب ابتداء ثم رقوا إلى صوم دائرة الشهر انتهاء ولما كان من قبلنا أهل حساب لما فيه من حصول أمر الدنيا فكانت أعوامهم شمسية كان صومهم عدد أيام لا وحدة شهر وكان فيه على هذه الأمة من الكلفة ما كان في صوم أهل الكتاب من حيث لم يكن فيه أكل ولا نكاح بعد نوم لينال رأس هذه الأمة وأوائلها حظا من أوائل الأمم ثم رقيت إلى ما يخصها
(ن عن أبي هريرة) ظاهر صنيع المصنف أن ذا ليس في أحد الصحيحين وهو ذهول بل هو فيها معا