4943 - (الشفعة) من شفعت الشيء إذا ضممته ومنه شفع الأذان سميت به لضم نصيب إلى نصيب فبعد ما كان وترا صار شفعا (في كل شرك) بكسر فسكون (في أرض أو ريع) بفتح فسكون المنزل الذي يربع فيع الإنسان ويتوطنه (أو حائط) أي بستان وأجمعوا على وجوب الشفعة للشريك في العقار إزالة لضرره وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا لا يصلح له كذا في خط المؤلف وفي رواية لا يحل (أن يبيع) نصيبه (حتى يعرض على شريكه) أنه يريد بيعه (فيأخذ أو يدع فإذا أبى) أي لم يعرضه عليه (فشريكه أحق به حتى يؤذنه) أراد بنفي الحل نفي الجواز المستوي الطرفين فيكره بيعه قبل عرضه تنزيها لا تحريما ويصدق على المكروه أنه غير حلال لكونه غير مستوي الطرفين إذ هو راجح الترك فلو عرضه فأذن ببيعه فباع فله الشفعة عند الأئمة الثلاثة وعن أحمد ورايتان هذا كله في شفعة الخلطة وأما الجوار فلم يثبتها الأئمة الثلاثة وأثبتها الحنفية
(م د ن عن جابر) بن عبد الله ورواه عنه أبو يعلى وغيره