4853 - (شارب الخمر كعابد وثن وشارب الخمر كعابد اللات والعزى) قال ابن عباس فيما رواه ابن ماجه: يشبه أن يكون فيمن استحلها وذهب بعض المجتهدين إلى أن شاربها يقتل في الرابعة وأورد فيه عدة أحاديث
(الحارث) بن أبي أسامة (عن ابن عمرو) بن العاص ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ مدمن الخمر قال العراقي: وكلاهما ضعيف وقال ابن عدي: حديث أبي هريرة أخطأ فيه محمد بن سليمان الأصبهاني